المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
المراقبة الجوية وتوجيه الطائرات Air Traffic Controlyard المراقبة الجوية من التخصصات النادرة في العالم والتي لا يمكن للطائرات أن تتحرك من أماكنها إلا بعد التنسيق والأذن من قبل المراقبن الجويين |
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع |
مشاركة [ 1 ] | ||||
|
||||
|
هده حلقة على قناة الراي موجودة في اليوتيوب ان شاء الله تعجبكم الحلقة ودمتم سالمين
الجزء الاول الجزء الثالث |
|||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
يعطيك العافية كابتن وألف شكر على الروابط
وإن شاء الله نرى من أكثر في المستقبل عن المراقبة الجوية في الكويت وغيرها |
|||
مشاركة [ 3 ] | |||
|
|||
درجة الضيافة
|
قواك الله أخوي
ومشكور |
||
مشاركة [ 4 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
مشكور اخوي وماقصرت
وننتظر جديدك . |
||
مشاركة [ 5 ] | |||
|
|||
عضو خط الطيران
|
قواك الله اخي A340
على هذا الرابط لي ملاحظة على الأخ الخضري فالخضري يتكلم بدون اسناد عندما يقول من حقه فيجب عليه ان يذكر المادة القانونية التي اعطته هذا الحق ويبين من اي قانون انا سمعت ان مجلس الوزراء الكويتي اصدر فقرة قانونية تخول الحكومة بفرض عقوبة قانونية على المضربين او المعتصمين وذلك لمن يعمل تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية كموظف عام يقوم بعمل يخدم الدولة وكذلك توجد فقرات قانونية أوجب البند (1) من المادة (24) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة. أوجب البند (2) من المادة (24) آنفة الذكر على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، كما أجازت تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة. أما البند (3) من المادة (24) فقد أوجب على الموظف أن ينفذ ما يصدر إليه من الأوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. الالتزام بالشرعية: نص على هذا الواجب البند (4) من المادة (24) بقوله "أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح". المحافظة على كرامة الوظيفة: وهذا الواجب أورده البند (5) من المادة (24) أيضا بنصه على ".. وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب". حظرت المادة ( 23) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها. محظورات متنوعة : أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط أو أن يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته. 5. أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف. 6. أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقاً أو شرائط أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. وتقبلوا تحياتي |
||