نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
https://air.flyingway.com/up/img/b64c9f2b51.gif https://air.flyingway.com/up/img/9f89e37b35.gif نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 1428هـ الصادر بالمرسوم ملكي رقم: م / 17 وتاريخ: 8 / 3 / 1428 هـ ضروري قراءة هذا النظام لكل من يستخدم الشبكة العنكبوتية للتواصل . . . الرابط التالي: Anti_Cyber_Crime_Law.pdf أو من خلال الرابط التالي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 1428هـ - مجلس الخبراء المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.المادة السابعة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية . |
الساعة الآن 05:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.