قديم 11-12-2007, 07:10 PM  
  مشاركة [ 1 ]
الصورة الرمزية ابو مشاري
ابو مشاري ابو مشاري غير متواجد حالياً
مجلس الإدارة

مؤسس
نادي السياحة ونظم الحجز
 
تاريخ التسجيل: 24 - 12 - 2006
الدولة: الركن الغربي من القلب الكبير
المشاركات: 2,097
شكر غيره: 142
تم شكره 1,148 مرة في 367 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
ابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقدير
ابو مشاري ابو مشاري غير متواجد حالياً
مجلس الإدارة

مؤسس
نادي السياحة ونظم الحجز


الصورة الرمزية ابو مشاري

مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 24 - 12 - 2006
الدولة: الركن الغربي من القلب الكبير
المشاركات: 2,097
شكر غيره: 142
تم شكره 1,148 مرة في 367 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
ابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقدير
افتراضي ملف احتساب التقاعد والتصفيات لموظفي السعودية

ارفق لكم في هذا الموضوع نظام تبادل المنافع عند تخصيص الخطوط السعودية مع ملف إحتساب التقاعد والتصفيات
نظام تبادل المنافع


  1. قرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 18/7/1424هـ
  2. المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ
  3. نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية
  4. الجداول الاكتوارية
  5. قرار وزير المالية رقم 2482 وتاريخ 21/10/1424هـ
  6. المحضر المعد بين وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بالموافقة على اللائحة التنفيذية
  7. اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية

قرار رقم : (198)


وتاريخ : 18/7/1424هـ



إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسـة مجلس الوزراء برقـم 7/ب/22473 وتاريخ 14/5/1424هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيـس مجلس القـوى العاملـة رقم 762/ق ع وتاريـخ 9/7/1423هـ، المرافق له محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامـي رقم 7/ب/10859 وتاريخ 30/8/1421هـ لدراسة وضع السعوديين العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية عندما ينتقلون للعمل في أجهزة الدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس، بغية الوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع بين النظامين.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ.

وبعـد النظـر في قـرار مجلس الشورى رقم (17/12) وتاريخ 9/4/1424هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 13/6/1424هـ.

يقرر

الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء





الرقم : م / 53


التاريخ : 23/7/1424هـ



بـعــون اللـه تعـالـى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرســوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (17/12) وتاريخ 9/4/1424هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى قـرار مجلس الـوزراء رقم ( 198 ) وتاريخ 18/7/1424هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز





نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري

ونظام التأمينات الاجتماعية


المادة الأولى


تعريفات



يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :

المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية.

مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.

المكافأة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله.

النظام الأول : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير.

النظام الأخير : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله.

النظامان : نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية.

الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.

ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول.

التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام.

القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.

القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية.

المادة الثانية

حق المشترك في ضم مدد الاشتراك

  1. يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.
  2. إذا عاد المشترك مرة أخرى إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، فإن النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد يعد نظاماً أخيراً أيضاً في مجال تطبيق هذا النظام بالنسبة للمدة الأخيرة.
  3. للمشترك الحق في طلب الضم طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
  4. لا يخل هذا النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك (الذي اختار الضم) في النظام الأول في حال عدم استحقاقه معاشاً وفقاً للنظام الأخير.
المادة الثالثة

شروط ضم مدد الاشتراك

  1. ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها.
  2. ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة.
  3. ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم.
  4. ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
  5. المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام وكذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.
  6. ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.
المادة الرابعة

أولاً : التزامات النظام الأول : القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها :
عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، وكان قد سبق له أن أبدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الأخير، يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مـدة اشتراكـه المحسوبـة بمـوجب النظام الأول وفقًا للجـداول الاكتوارية (1، 2، 3) المرفقة بهذا النظام والأحكام الملحقة بكل منها حسب الحال، ويتم حساب هذه القيمة على أساس ما يأتي :
  1. الراتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية.
  2. المدة المحسوبة بموجب النظام الأول التي يتم ضمها إلى المدة المحسوبة في النظام الأخير.
  3. تحسب القيمة الاكتوارية المشار إليها على أساس أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير، فإذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يومًا أو يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) المرفق ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها، وعلى النظام الأخير مطالبة النظام الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالاستحقاق، وتحدد اللوائح التنفيذية الوسائل الملائمة لإثبات العلم بالاستحقاق.
ثانيًا : التزامات النظام الأخير : المعاش التقاعدي عن المدتين :
  1. مع عدم الإخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا النظام، تضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة، وتعد مع المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، وتسوى الاستحقاقات عنها على أساس ما يقضي به هذا النظام من أحكام بمراعاة حكم الفقرة (2) التالية.
  2. إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) المرفق، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي:
    1. يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
    2. يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) المرفق والأحكام الملحقة به.
ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة (أ) السابقة ويصرف مجموعها للمشترك كمعاش موحد.


المادة الخامسة

المتابعة المالية وفحص المركز المالي



مع مراعاة الأحكام ال خاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.

المادة السادسة

أحكام عامة

  1. تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءاً متمماً لهذا النظام .
  2. يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.
  3. تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :
    1. تطبيق أحكام هذا النظام.
    2. التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
    3. اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.
  1. يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات : المالية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
  2. في حال تحويل أي من المرافق العامة إلى القطاع الخاص فتعد التكاليف الإضافية على النظامين جزءاً من التفاوض يلتزم صاحب العمل بسداده.
  3. يصدر وزير المالية بالإتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من نفاذ هذا النظام.
  4. ينشر هذا النظام ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
والله الموفق





الجداول الاكتوارية


الجدول رقم (1) : أنظر الجدول
معامل حساب القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها من النظام الأول إلى النظام الأخير في حالات انتهاء الاشتراك في النظام الأخير بغير سبب الوفاة أو العجز .
قواعد تطبيق الجدول رقم (1) :
  1. في حساب السن عند استحقاق المعاش في النظام الأخير، تجبر كسور السنة إلى سنة.
  2. في حساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة بالنظام الأول إلى تاريخ استحقاق استلام المعاش في النظام الأخير، يجبر كسر السنة إلى سنة إذا بلغ النصف ويهمل إن قل عن ذلك.
  3. في حساب مدة الاشتراك في النظام الأول يجبر كسر الشهر إلى شهر إذا كانت الأيام (15) يوماً أو يزيد، ويعتبر الشهر 1/12 من السنة (وفي جمع كسري الشهر يعتبر الشهر ثلاثين يوماً).
  4. القيمة الاكتواريـة المطلـوب تحويلهـا من النظام الأول إلى النظام الأخير = المرتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، أو متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيـرتين إذا كان نظـام التأمينـات الاجتماعية × × المعامل من الجدول مقابل السن والمدة المذكورة في البند (2) × مدة الاشتراك في النظام الأول التي تدخل في حساب المعاش، بالسنوات( ) .
  5. إذا كان الفرق بين تاريخ التحويل وتاريخ استحقاق استلام المعاش في النظام الأخير (30) يوماً أو يزيد، ضربت القيمة الاكتوارية في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4).
الجدول رقم (2) : أنظر الجدول
معامل حساب القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها من النظام الأول إلى النظام الأخير في حالات انتهاء الاشتراك في النظام الأخير بسبب العجز .
قواعد تطبيق الجدول رقم (2) :
  1. في حساب السن عند استحقاق المعاش في النظام الأخير، تجبر كسور السنة إلى سنة.
  2. في حساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة بالنظام الأول إلى تاريخ استحقاق استلام المعاش في النظام الأخير، يجبر كسر السنة إلى سنة إذا بلغ النصف ويهمل إن قل عن ذلك.
  3. في حساب مدة الاشتراك في النظام الأول يجبر كسر الشهر إلى شهر إذا كانت الأيام (15) يوماً أو يزيد، ويعتبر الشهر 1/12 من السنة (وفي جمع كسري الشهر يعتبر الشهر ثلاثين يوماً).
  4. القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلهـا من النظـام الأول إلى النظـام الأخيـر = المرتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، أو متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية × × المعامل من الجدول مقابل السن والمدة المذكورة في البند (2) × مدة الاشتراك في النظام الأول التي تدخل في حساب المعاش، بالسنوات .
  5. إذا كان الفرق بين تاريخ التحويل وتاريخ استحقاق استلام المعاش في النظام الأخير (30) يوماً أو يزيد، ضربت القيمة الاكتوارية في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4).







الملفات المرفقة
نوع الملف: xls retirement.xls‏ (24.5 كيلوبايت, المشاهدات 233)
التوقيع  ابو مشاري
التعلم لا يتوقف عند حدود عمر زمني بل يوقفه التحجر العقلي
ابو مشاري غير متواجد حالياً  
قديم 11-12-2007, 07:12 PM  
  مشاركة [ 2 ]
الصورة الرمزية ابو مشاري
ابو مشاري ابو مشاري غير متواجد حالياً
مجلس الإدارة

مؤسس
نادي السياحة ونظم الحجز
 
تاريخ التسجيل: 24 - 12 - 2006
الدولة: الركن الغربي من القلب الكبير
المشاركات: 2,097
شكر غيره: 142
تم شكره 1,148 مرة في 367 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
ابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقدير
ابو مشاري ابو مشاري غير متواجد حالياً
مجلس الإدارة

مؤسس
نادي السياحة ونظم الحجز


الصورة الرمزية ابو مشاري

مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 24 - 12 - 2006
الدولة: الركن الغربي من القلب الكبير
المشاركات: 2,097
شكر غيره: 142
تم شكره 1,148 مرة في 367 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
ابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقدير
افتراضي رد: ملف احتساب التقاعد والتصفيات لموظفي السعودية

الجدول رقم (3) : أنظر الجدول
معامل حساب القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها من النظام الأول إلى النظام الأخير في حالات انتهاء الاشتراك في النظام الأخير بسبب الوفاة.
قواعد تطبيق الجدول رقم (3) :
  1. في حساب السن عند الوفاة في النظام الأخير، تجبر كسور السنة إلى سنة.
  2. في حساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة بالنظام الأول إلى تاريخ الوفاة، يجبر كسر السنة إلى سنة إذا بلغ النصف ويهمل إن قل عن ذلك.
  3. في حساب مدة الاشتراك في النظام الأول يجبر كسر الشهر إلى شهر إذا كانت الأيام (15) يوماً أو يزيد، ويعتبر الشهر 1/12 من السنة (وفي جمع كسري الشهر يعتبر الشهر ثلاثين يوماً).
  4. القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها من النظام الأول إلـى النظـام الأخيـر = المرتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، أو متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية × × المعامل من الجدول مقابل السن والمدة المذكورة في البند (2) × مدة الاشتراك في النظام الأول التي تدخل في حساب المعاش، بالسنوات × النسبة المئوية لمجموع معاشات المستحقين منسوباً إلى معاش المتوفي بما لا يجاوز 100% .
  5. إذا كان الفرق بين تاريخ التحويل وتاريخ استحقاق المعاش يزيد على (30) يوماً، ضربت القيمة الاكتوارية في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4).
الجدول رقم (4) :
المعامل المقابل للفترة التي تنتهي بالقيام بتحويل القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها .
الجدول رقم (5) :
المعامل الخاص بتطبيق الضوابط على المرتب الذي يحسب على أساسه معاش مدة النظام الأول إذا كان النظام الأخير هو نظام التأمينات الاجتماعية.
(*) ويلاحظ أن هذه المدة تشمل "المدة المضافة" التي تدخل في حساب المعاش بموجب نظام التقاعد العسكري، وتسري هذه الملاحظة على الجداول الثلاث بطبيعة الحال.

الجدول رقم (4)
المعامل المقابل للفترة التي تنتهي
بالقيام بتحويل القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها


الفترة من تاريخ استحقاق المعاش في النظامالأخير إلى تاريخ القيام بتحويل القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها (بالشهور)



المعامل المقابل


1


1.00526


2


1.01055


3


1.01587


4


1.02121


5


1.02659


6


1.03199


7


1.03742


8


1.04288


9


1.04836


10


1.05388


11


1.05943


12


1.06500


13


1.07060


14


1.07624


15


1.08190


16


1.08759


17


1.09332


18


1.09907


19


1.10485


20


1.11066


21


1.11651


22


1.12238


23


1.12829


24


1.13423







قواعد تطبيق الجدول رقم (4) :
  1. في حساب الفترة المذكورة يهمل كسر الشهر أياً كان عدد الأيام (وفي جمع كسري الشهر يعتبر الشهر ثلاثين يوماً).
  2. إذا زادت الفترة على (24) شهراً، ضرب في المعامل المقابل لفترة (24) شهر ثم في المعامل المقابل لعدد الشهور الزائدة على (24) شهراً.


الجدول رقم (5)

بتطبيق الضوابط على المرتب الذي يحسب على أساسه معاش مدة النظام الأول
إذا كان النظام الأخير هو نظام التأمينات الاجتماعية


الفترة بين تاريخ انتهاء الخدمة في النظامالأول وبين تاريخ استحقاق المعاش في النظام الأخير (بالسنوات)



المعامل


الفترة بين تاريخ انتهاء الخدمة في النظامالأول وبين تاريخ استحقاق المعاش في النظام الأخير (بالسنوات)


المعامل


1


1.04000


21


2.27877


2


1.08160


22


2.30992


3


1.12486


23


2.46472


4


1.16986


24


2.56330


5


1.21665


25


2.66584


6


1.26532


26


2.77247


7


1.31593


27


2.88337


8


1.36857


28


2.99870


9


1.42331


29


3.11865


10


1.48024


30


3.24340


11


1.53945


31


3.37313


12


1.60103


32


3.50806


13


1.66507


33


3.64838


14


1.73168


34


3.79432


15


1.80094


35


3.94609


16


1.87298


36


4.10393


17


1.94790


37


4.26809


18


2.02582


38


4.43881


19


2.10685


39


4.61637


20


2.19112


40 أو يزيد


4.80102




ابو مشاري غير متواجد حالياً  
قديم 11-12-2007, 07:12 PM  
  مشاركة [ 3 ]
الصورة الرمزية ابو مشاري
ابو مشاري ابو مشاري غير متواجد حالياً
مجلس الإدارة

مؤسس
نادي السياحة ونظم الحجز
 
تاريخ التسجيل: 24 - 12 - 2006
الدولة: الركن الغربي من القلب الكبير
المشاركات: 2,097
شكر غيره: 142
تم شكره 1,148 مرة في 367 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
ابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقدير
ابو مشاري ابو مشاري غير متواجد حالياً
مجلس الإدارة

مؤسس
نادي السياحة ونظم الحجز


الصورة الرمزية ابو مشاري

مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 24 - 12 - 2006
الدولة: الركن الغربي من القلب الكبير
المشاركات: 2,097
شكر غيره: 142
تم شكره 1,148 مرة في 367 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
ابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقديرابو مشاري يستحق الثقة والتقدير
افتراضي رد: ملف احتساب التقاعد والتصفيات لموظفي السعودية

أحكام تطبيق الجدول:
  1. إذا كانت الفترة بالسنة وكسر السنة، يجبر كسر الشهر إلى شهر إذا كانت الأيام (15) يوم أو يزيد ويهمل إن قل عن ذلك، ويعتبر الشهر 1/12 من السنة، ويوجد المعامل بالنسبة والتناسب بين المعاملين المقابلين لأقرب سنتين صحيحتين.
  2. يعتبر المعامل عن فترة مقدارها صفر يساوي الواحد الصحيح.
  3. يضرب المعامل في المرتب الأخير في فترة النظام الأول، ويكون الناتج هو "حاصل الضرب".



قرار رقم 2482 وتاريخ 21/10/1424هـ

إن وزير المالية

وبناء على الفقرة (6) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية . الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 14/10/1424هـ المعد بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية للائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .
يقرر مايلي :
  1. الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة.
  2. يعمل باللائحة المشار إليها من تاريخ نفاذ النظام الموافق 1/11/1424هـ .
وزير المالية


ابراهيم بن عبدالعزيز العساف







تاريخ : 14/10/1424هـ


محضر

بناء على الفقرة السادسة من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظـامي التقاعد المـدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ والتي نصت بأن يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من نفاذ هذا النظام. وحيث تم نشـر نظـام تبـادل المنافع في جـريـدة أم القرى في عـددها رقـم 3964 وتاريخ 28/8/1424هـ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا النظام رقم (1/24) المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع ، وبعد الاطلاع على اللائحة .

فقد تم الاتفاق على مايلي :
  1. اعتماد اللائحة التنفيـذية لنظام تبادل المنافـع بين نظامي التقاعـد المدني والعسكري ونظـام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة .
  2. يعمـل باللائحة المشار إليهـا من تاريخ نفـاذ النظام الموافق 1/11/1424هـ .
  3. على كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذه اللائحة وإبلاغها لمن يلزم .
  4. يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
علي بن إبراهيم النملة
وزير المالية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف





اللائحة التنفيذية

لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد

المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية
الفصل الأول
المادة الأولى
تعريفــــات





يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
  1. المشترك : كل من لدية خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية .
  2. مدة الاشتراك: المدد المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.
  3. المكافـــأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله .
  4. النظام الأول : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير.
  5. النظام الأخير: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت مدة اشتراكه في ظله.
  6. النظامـــان: نظام ( التقاعد المدني أو العسكري ) ونظام التأمينات الاجتماعية.
  7. الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال .
  8. ضم المـــدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول .
  9. النظــــام : نظـام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينـات الاجتماعيـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ .
  10. التاريخ المحدد: تاريخ بدء نفاذ النظام الموافق 1/11/1424هـ .
  11. القيمة المحولة: القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من النظام.
  12. القيمة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقا للجداول الاكتوارية.
  13. اللجنـــــة : اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة (3) من المادة السادسة من النظام .
الفصل الثاني

الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيه

المادة الثانية
الحق في طلب الضم وشروط قبوله


  1. يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري ، إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول، إلى مدته المحسوبة بموجب النظام الأخير.
  2. يشترط لقبول طلب ضم المدد ما يلي :
    1. أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد ، بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ و لمن تركوا العمل قبل ذلك.
      وخلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الأخير بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ المحدد .
    2. ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.
    3. ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنه.
    4. ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم ( فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد ، وكذلك المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في التاريخ المحدد ) .
    5. ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
    6. ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير ، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ولا يسرى هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
  3. يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير ، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم ، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد .
المادة الثالثة



تقديم الطلب من قبل المشترك إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول





يتم تقديم طلب الضم وفق القواعد التالية :
  1. أن يتقدم المشترك بطلب يبدى فيه صراحة رغبته في ضم المدة أو المدد المحسوبة بموجب النظام الأول ، حسب النموذج المعتمد .
  2. أن يتقدم المشترك مباشرة بطلبه إلى الجهة المختصة أو أحد فروعها ، أو عن طريق جهته ، كما يجوز له أن يبعثه مستوفيا كافة البيانات بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة .
  3. يعتبر قيد الطلب لدى الجهة المختصة أو سند الإرسال بالبريد حسب الحال هو التاريخ المثبت لتقديم الطلب وفي جميع الأحوال يجب أن تثبت سجلات الجهة المختصة ورود الطلب خلال المهلة المحددة .
الفصل الثالث

المادة الرابعة

الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول فور تلقيها طلب الضم





على الجهة المختصة بعد ورود الطلب إليها اتخاذ الإجراءات التالية :
  1. فحص المستندات للتأكد من توفر شروط الضم.
  2. يعد بيان متضمناً المعلومات التالية:
    1. المعلومات التعريفية بالمشترك .
    2. نوع مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة المحسوبة بموجب النظام الأول.
    3. تاريخ بداية ونهاية مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والراتب الأخير أو متوسط اجـر الاشتـراك الذي يحسب على أسـاسه المعاش ـ حسب الحال ـ .
    4. سبب انتهاء مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة .
    5. التأكيد بعدم استلام المشترك مكافأة أو معاش عن مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والتأشير في سجلاتها بعدم صرف أي مستحقات له بموجب النظام الأول إلا بعد ورود إشعار من الجهة التي تطبق النظام الأخير أو العدول عن طلب الضم .
  3. إرسال طلب الضم مباشرة إلى الجهة التي تختص بتطبيق النظام الأخير ، مرفق به البيان المذكور في الفقرة (2).
الفصل الرابع



الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير
بعد تلقيها طلبات الضم ، وحين انتهاء مدة الاشتراك في هذا النظام
المادة الخامسة





الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير فور تلقيها طلب الضم
  1. التأكد من توفر الشروط المطلوبة للضم ، وفي حالة توافرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشترك والمدة المطلوب ضمها ، والمسجلة في الطلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول.
  2. أشعار كل من المشترك والجهة المختصة بتطبيق النظام الأول بقبول طلب المشترك أو رفضه.
  3. أشعار الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول عند عدول المشترك عن طلب الضم أو عند انتهاء خدمة المشترك أو تقديمه لطلب صرف مستحقاته ـ حسب الحال - إما بإتمام الضم إذا استحق معاشا أو بإلغائه في حالة عدم استحقاقه معاشا.
المادة السادسة

ما تتخذه تلك الجهة من إجراءات حين تنتهي مدة اشتراك المشترك بالنظام الأخير تقوم الجهة فور علمها بانتهاء خدمة المشترك أو تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال بتحديد موقفه من الضم وحقوقه على النحو الآتي :
  1. إن كان مجموع المدتين لا يؤهله لاستحقاق معاش حسب أحكام النظام الأخير ، تبادر تلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بذلك.
  2. إذا كان مجموع مدتي الاشتراك أو مدة اشتراكه في النظام الأخير يعطيه الحق في معاش ، تبادر تلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بانتهاء مدة اشتراك المشترك و استحقاقه أو أفراد عائلته معاشا حسب الحال وعلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير المبادرة بتقرير المعاش المستحق وصرفه للمشترك او أفراد عائلته حسب الحال دون انتظار استلامها للقيمة المحولة ، ومطالبة الجهة الأخرى بتحويل القيمة المحولة.
  3. مع عدم الإخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من النظام يتم حساب المعاش التقاعدي على أساس ضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة إلى المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير ، ويسوى الاستحقاق عنها وفقا لما يقضى به هذا النظام .
على أن يراعى إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير ، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام ، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي :
  1. يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
  2. يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروبا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام.
ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة (أ) السابقة ويصرف مجموعهما للمشترك كمعاش موحد.

الفصل الخامس

تقدير وتحويل القيمة المحولة

المادة السابعة
الإجراءات التي يجب على كل من الجهتين المختصتين اتخاذها


  1. على الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير عند انتهاء خدمة المشترك ، واستحقاقه معاشا وفقا لهذا النظام أن تبادر خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها باستحقاق المعاش بمطالبة الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول بتحويل القيمة المحولة وذلك وفقا للنموذج المعتمد على أن تحدد هذه الجهة تاريخ علمها بالاستحقاق.
  2. يتم حساب القيمة الاكتوارية وفقا للجداول الاكتوارية (1) أو (2) أو (3) والأحكام الملحقة بها حسب الأحوال على أساس إنها مستحقه الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير.
  3. إذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوما أو يزيد ، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها .
  4. إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأول في تحويل القيمة المحولة للنظام الأخير اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ ورود المطالبة لها بالتحويل ، فيتم تطبيق الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به على فترة التأخير.
  5. إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأخير في مطالبة الجهة التي تطبق النظام الأول بتحويل القيمة المحولة إلى ما بعد فوات ثلاثين يوما من تاريخ علمها بالاستحقاق فإن فترة التأخير لا تدخل في الحسبان عند تطبيق الجدول رقم (4) والأحكام الملحقة به .
  6. يعتبر أن الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير قد علمت بأن المشترك أو أفـراد عائلته ـ حسب الحال ـ قد استحق نظاما استلام معاش نتيجة الضم وفقا للتالي:
    1. من تاريخ تخصيص المعاش المستحق إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير.
    2. بموجب أحد الوقائع التالية إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير:
      1. من تاريخ تقديم المشترك طلب صرف المعاش .
      2. من تاريخ استلامها قرار ثبوت عجز المشترك عجز غير مهني الموجب لاستحقاق معاش العجز.
      3. من تاريخ تقديم أفراد العائلة لشهادة وفاة المشترك والمستندات اللازمة للصرف إن كانت وفاته قد تمت بعد تركه العمل.
  7. على الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأخير تسجيل تاريخ علمها باستحقاق المشترك أو أفراد عائلته ، استلام معاش نتيجة الضم .
الفصل السادس



المتابعة المالية وتوفير المعلومات اللازمة
المادة الثامنة





تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من النظام على كل من الجهتين توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي وبصفة خاصة توفير المعلومات الآتية:-
  1. مجموع الاشتراكات التي أديت لحساب المشترك طالب الضم عن المدد التي يطلب ضمها.
  2. معدل ريع الاستثمار السنوي الذي تحققه كل من الجهتين عن السنوات التي تلي تطبيق القواعد .
  3. قيمة المعاش المستحق نتيجة الضم وتاريخ بداية صرفه .
  4. أعمار مستحقي المعاشات الناتجة عن الضم سواء المشترك ذاته أو افراد عائلته وتاريخ انتهاء استحقاق كل منهم في المعاش وسببه .
المادة التاسعة

يراعى فحص المركز المالي للحساب الخاص بتطبيق القواعد لدى كل من الجهتين ، مرة كل ثلاث سنوات ، وذلك بمعرفة خبير اكتواري واحد تختاره اللجنة ، على أن تتقاسم الجهتان تكاليفه ، وترفع النتائج التي يتوصل إليها الخبير - مشفوعة برأي اللجنة إلى الوزيرين المشرفين على الجهتين.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة العاشرة





اللجنة التنفيذية
  1. تنظر اللجنة في الحالات التي لم يرد لها حكم في هذه اللائحة واقتراح ما يلزم بشأنها.
  2. على كل من الجهتين المختصتين ، المبادرة قبل انتهاء مدة دورة اللجنة بشهرين على الأقل ، بالرفع إلى الوزير المشرف عليها ، بأسماء من ترشحهم لتمثيلها باللجنة واسم من ترشحه من بينهم لرئاسة اللجنة ، وأسماء مرشحين احتياطيين يحل أي منهما محل أي عضو يتغيب من ممثليها الأساسيين ، ويرأس اللجنة العضو الذي يختاره الوزير المشرف على الجهة التي عليها الدور لرئاسة اللجنة .
  3. تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجهة المختصة التي لها دور الرئاسة ويجوز عقد اجتماعاتها في مقر الجهة الأخرى.
  4. على اللجنة أن تقرر في أول اجتماع لها بعد صدور القرارات بتشكيلها ما يأتي:
    1. اختيار سكرتير للجنة ترشحه الجهة التي لها دور الرئاسة ، وتحدد مدة عمله بمدة الدورة ، ويباشر عمله تحت إشراف وتوجيه رئيس اللجنة ، وبمتابعة من الجهة التي ينتمي إليها.
    2. تحديد المواعيد الدورية لانعقاد اللجنة.
  5. يحدد الوزيران مكافأة حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة.
المادة الحادية عشرة



ترتيبات بدء تنفيذ النظام لدى كل من الجهتين المختصتين


  1. تعد اللجنة النماذج المستخدمة بين الجهتين لتنفيذ هذه اللائحة .
  2. على كل من الجهتين تحديد قنوات الاتصال بينهما ، فيما يتعلق بتطبيق النظام ، بما يكفل تبادل المعلومات والاستفسارات بينهما بسرعة وسهولة ،وكذلك تحديد اسم المختص لديها المفوض بالتوقيع على المعاملات المتعلقة بتطبيق النظام.
  3. على كل من الجهتين اتخاذ ما يلزم لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشتركين الذين تقبل طلبات ضم مددهم ، بحيث يسهل تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهم وبافراد عوائلهم في حالة استحقاقهم معاشات ، فور طلبها.
المادة الثانية عشرة

يعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام.
ابو مشاري غير متواجد حالياً  
قديم 11-12-2007, 07:20 PM  
  مشاركة [ 4 ]
الصورة الرمزية Sr.Flight Attendant
Sr.Flight Attendant Sr.Flight Attendant غير متواجد حالياً
][ Ahmed Mousa ][
مؤسس
الضيافة الجوية وسلامة المقصورة
 
تاريخ التسجيل: 09 - 02 - 2007
الدولة: جنة خيالي
العمر: 42
المشاركات: 6,540
شكر غيره: 0
تم شكره 59 مرة في 28 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 4989
Sr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقدير
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Sr.Flight Attendant
Sr.Flight Attendant Sr.Flight Attendant غير متواجد حالياً
][ Ahmed Mousa ][
مؤسس
الضيافة الجوية وسلامة المقصورة


الصورة الرمزية Sr.Flight Attendant

مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 09 - 02 - 2007
الدولة: جنة خيالي
العمر: 42
المشاركات: 6,540
شكر غيره: 0
تم شكره 59 مرة في 28 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 4989
Sr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقديرSr.Flight Attendant يستحق الثقة والتقدير
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Sr.Flight Attendant
افتراضي رد: ملف احتساب التقاعد والتصفيات لموظفي السعودية

مشكووووووور يبو مشاري..
وعز الله رحنا فيها..
طيب الحين اقدر انا اضم تقاعدي للشركة بدل مايصفولي حقوقي؟؟
Sr.Flight Attendant غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
ملف, لموظفي, التقاعد, السعودية, احتساب, والتصفيات
المطارات ( أخبار وإستفسارات ) Airports News & Comments


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
~¤ô¦¦ô¤~• دورة اللغة الانجليزية العامة المكثفة •~¤ô¦¦ô¤• PRINCESS OF FLYINGWAY قسم English Council 159 12-09-2018 08:43 AM


الساعة الآن 05:54 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
حق العلم والمعرفة يعادل حق الحياة للأنسان - لذا نحن كمسؤلين في الشبكة متنازلون عن جميع الحقوق
All trademarks and copyrights held by respective owners. Member comments are owned by the poster.
خط الطيران 2004-2024

 
Copyright FlyingWay © 2020