المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
مشاركة [ 1 ] | ||||
|
||||
|
ارفق لكم في هذا الموضوع نظام تبادل المنافع عند تخصيص الخطوط السعودية مع ملف إحتساب التقاعد والتصفيات
نظام تبادل المنافع
قرار رقم : (198)
وتاريخ : 18/7/1424هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسـة مجلس الوزراء برقـم 7/ب/22473 وتاريخ 14/5/1424هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيـس مجلس القـوى العاملـة رقم 762/ق ع وتاريـخ 9/7/1423هـ، المرافق له محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامـي رقم 7/ب/10859 وتاريخ 30/8/1421هـ لدراسة وضع السعوديين العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية عندما ينتقلون للعمل في أجهزة الدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس، بغية الوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع بين النظامين. وبعد الاطلاع على مشروع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية. وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ. وبعـد النظـر في قـرار مجلس الشورى رقم (17/12) وتاريخ 9/4/1424هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 13/6/1424هـ. يقرر الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها، وذلك بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء [ الى الاعلى ] الرقم : م / 53 التاريخ : 23/7/1424هـ بـعــون اللـه تعـالـى نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرســوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (17/12) وتاريخ 9/4/1424هـ. وبعـد الاطـلاع علـى قـرار مجلس الـوزراء رقم ( 198 ) وتاريخ 18/7/1424هـ. رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز [ الى الاعلى ] نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المادة الأولى تعريفات يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية. مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها. المكافأة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله. النظام الأول : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير. النظام الأخير : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله. النظامان : نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية. الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال. ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول. التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام. القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام. القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية. المادة الثانية حق المشترك في ضم مدد الاشتراك
المادة الثالثة شروط ضم مدد الاشتراك
المادة الرابعة أولاً : التزامات النظام الأول : القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها : عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، وكان قد سبق له أن أبدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الأخير، يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مـدة اشتراكـه المحسوبـة بمـوجب النظام الأول وفقًا للجـداول الاكتوارية (1، 2، 3) المرفقة بهذا النظام والأحكام الملحقة بكل منها حسب الحال، ويتم حساب هذه القيمة على أساس ما يأتي :
المادة الخامسة المتابعة المالية وفحص المركز المالي مع مراعاة الأحكام ال خاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات. المادة السادسة أحكام عامة
والله الموفق [ الى الاعلى ] الجداول الاكتوارية الجدول رقم (1) : أنظر الجدول معامل حساب القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها من النظام الأول إلى النظام الأخير في حالات انتهاء الاشتراك في النظام الأخير بغير سبب الوفاة أو العجز . قواعد تطبيق الجدول رقم (1) :
معامل حساب القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها من النظام الأول إلى النظام الأخير في حالات انتهاء الاشتراك في النظام الأخير بسبب العجز . قواعد تطبيق الجدول رقم (2) :
|
|||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
الجدول رقم (3) : أنظر الجدول
معامل حساب القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها من النظام الأول إلى النظام الأخير في حالات انتهاء الاشتراك في النظام الأخير بسبب الوفاة. قواعد تطبيق الجدول رقم (3) :
المعامل المقابل للفترة التي تنتهي بالقيام بتحويل القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها . الجدول رقم (5) : المعامل الخاص بتطبيق الضوابط على المرتب الذي يحسب على أساسه معاش مدة النظام الأول إذا كان النظام الأخير هو نظام التأمينات الاجتماعية. (*) ويلاحظ أن هذه المدة تشمل "المدة المضافة" التي تدخل في حساب المعاش بموجب نظام التقاعد العسكري، وتسري هذه الملاحظة على الجداول الثلاث بطبيعة الحال. الجدول رقم (4) المعامل المقابل للفترة التي تنتهي بالقيام بتحويل القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها الفترة من تاريخ استحقاق المعاش في النظامالأخير إلى تاريخ القيام بتحويل القيمة الاكتوارية المطلوب تحويلها (بالشهور) المعامل المقابل 1 1.00526 2 1.01055 3 1.01587 4 1.02121 5 1.02659 6 1.03199 7 1.03742 8 1.04288 9 1.04836 10 1.05388 11 1.05943 12 1.06500 13 1.07060 14 1.07624 15 1.08190 16 1.08759 17 1.09332 18 1.09907 19 1.10485 20 1.11066 21 1.11651 22 1.12238 23 1.12829 24 1.13423 قواعد تطبيق الجدول رقم (4) :
[ عودة ] [ الى الاعلى ] الجدول رقم (5) بتطبيق الضوابط على المرتب الذي يحسب على أساسه معاش مدة النظام الأول إذا كان النظام الأخير هو نظام التأمينات الاجتماعية الفترة بين تاريخ انتهاء الخدمة في النظامالأول وبين تاريخ استحقاق المعاش في النظام الأخير (بالسنوات) المعامل
الفترة بين تاريخ انتهاء الخدمة في النظامالأول وبين تاريخ استحقاق المعاش في النظام الأخير (بالسنوات) المعامل 1 1.04000 21 2.27877 2 1.08160 22 2.30992 3 1.12486 23 2.46472 4 1.16986 24 2.56330 5 1.21665 25 2.66584 6 1.26532 26 2.77247 7 1.31593 27 2.88337 8 1.36857 28 2.99870 9 1.42331 29 3.11865 10 1.48024 30 3.24340 11 1.53945 31 3.37313 12 1.60103 32 3.50806 13 1.66507 33 3.64838 14 1.73168 34 3.79432 15 1.80094 35 3.94609 16 1.87298 36 4.10393 17 1.94790 37 4.26809 18 2.02582 38 4.43881 19 2.10685 39 4.61637 20 2.19112 40 أو يزيد 4.80102 |
|||
مشاركة [ 3 ] | ||||
|
||||
|
أحكام تطبيق الجدول:
[ عودة ] [ الى الاعلى ] قرار رقم 2482 وتاريخ 21/10/1424هـ إن وزير المالية وبناء على الفقرة (6) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية . الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام . وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 14/10/1424هـ المعد بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية للائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية . يقرر مايلي :
وزير المالية ابراهيم بن عبدالعزيز العساف [ الى الاعلى ] تاريخ : 14/10/1424هـ محضر بناء على الفقرة السادسة من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظـامي التقاعد المـدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ والتي نصت بأن يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من نفاذ هذا النظام. وحيث تم نشـر نظـام تبـادل المنافع في جـريـدة أم القرى في عـددها رقـم 3964 وتاريخ 28/8/1424هـ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا النظام رقم (1/24) المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع ، وبعد الاطلاع على اللائحة . فقد تم الاتفاق على مايلي :
وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي بن إبراهيم النملةوزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف [ الى الاعلى ] اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الفصل الأول المادة الأولى تعريفــــات يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الفصل الثاني الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيه المادة الثانية الحق في طلب الضم وشروط قبوله
المادة الثالثة تقديم الطلب من قبل المشترك إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول يتم تقديم طلب الضم وفق القواعد التالية :
الفصل الثالث المادة الرابعة الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول فور تلقيها طلب الضم على الجهة المختصة بعد ورود الطلب إليها اتخاذ الإجراءات التالية :
الفصل الرابع الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير بعد تلقيها طلبات الضم ، وحين انتهاء مدة الاشتراك في هذا النظام المادة الخامسة الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير فور تلقيها طلب الضم
المادة السادسة ما تتخذه تلك الجهة من إجراءات حين تنتهي مدة اشتراك المشترك بالنظام الأخير تقوم الجهة فور علمها بانتهاء خدمة المشترك أو تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال بتحديد موقفه من الضم وحقوقه على النحو الآتي :
الفصل الخامس تقدير وتحويل القيمة المحولة المادة السابعة الإجراءات التي يجب على كل من الجهتين المختصتين اتخاذها
الفصل السادس المتابعة المالية وتوفير المعلومات اللازمة المادة الثامنة تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من النظام على كل من الجهتين توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي وبصفة خاصة توفير المعلومات الآتية:-
المادة التاسعة يراعى فحص المركز المالي للحساب الخاص بتطبيق القواعد لدى كل من الجهتين ، مرة كل ثلاث سنوات ، وذلك بمعرفة خبير اكتواري واحد تختاره اللجنة ، على أن تتقاسم الجهتان تكاليفه ، وترفع النتائج التي يتوصل إليها الخبير - مشفوعة برأي اللجنة إلى الوزيرين المشرفين على الجهتين. الفصل السابع أحكام عامة المادة العاشرة اللجنة التنفيذية
المادة الحادية عشرة ترتيبات بدء تنفيذ النظام لدى كل من الجهتين المختصتين
المادة الثانية عشرة يعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام.
|
|||
مشاركة [ 4 ] | ||||
|
||||
|
مشكووووووور يبو مشاري..
وعز الله رحنا فيها.. طيب الحين اقدر انا اضم تقاعدي للشركة بدل مايصفولي حقوقي؟؟ |
|||
موضوع مغلق |
المطارات ( أخبار وإستفسارات ) Airports News & Comments |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | المنتدى | |||
~¤ô¦¦ô¤~• دورة اللغة الانجليزية العامة المكثفة •~¤ô¦¦ô¤• | قسم English Council |