عرض مشاركة واحدة
قديم 29-09-2016, 02:24 AM  
  مشاركة [ 8 ]
الصورة الرمزية AboAbdulla
AboAbdulla AboAbdulla غير متواجد حالياً
ابوعبدالله
 
تاريخ التسجيل: 23 - 12 - 2004
الدولة: السعودية
المشاركات: 4,873
شكر غيره: 722
تم شكره 803 مرة في 529 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
AboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقدير
AboAbdulla AboAbdulla غير متواجد حالياً
ابوعبدالله


الصورة الرمزية AboAbdulla

مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 23 - 12 - 2004
الدولة: السعودية
المشاركات: 4,873
شكر غيره: 722
تم شكره 803 مرة في 529 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
AboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقدير
افتراضي إدارة السلامة الجوية

تختص إدارة السلامة الجوية بما يلي:
  1. وضع معايير السلامة و الكفاءة الفنية والتشغيلية الواجب توافرها في الطائرات المسجلة في نطاق الدولة التي تعمل من خلالها وكذلك التأكد من صلاحية عمليات الطيران والصيانة.
  2. تحضير القواعد واللوائح الداخلية لتسجيل صلاحية وصيانة الطائرات وترخيص الأفراد وفق القواعد القياسية والقواعد الموصي بها دوليا الواردة في الملاحق (6–7–8) لمعاهدة شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي والأنظمة المحلية.
  3. الإشراف على وضع سجل الطائرات المسجلة بالدولة تمشيا مع ما هو وارد في الملحق(7) لمعاهدة شيكاغو والأنظمة الصادرة محليا.
  4. فحص الطائرات وإصدار شهادات صلاحية للطائرات المسجلة بالدولة وللأجهزة المحمولة جوا وفق ما هو وارد بالملحق (8) لمعاهد شيكاغو والأنظمة الصادرة محليا.
  5. إصدار الشهادات اللازمة وكذلك فحص عمليات وصيانة الطائرات وتدريب الأفراد المعنيين وصيانة الطائرات وفق ما هو وارد بالملحقين (1–6) لمعاهدة شيكاغو والأنظمة الصادرة محليا.
  6. ترخيص الأفراد المعنيين بتشغيل وصيانة الطائرات وفق ما هو وارد في معاهدة شيكاغو ملحق رقم (1).
  7. الإشراف إداريا على عملية إصدار التراخيص لجميع الذين يتطلب عملهم حصولهم على رخص مزاولة المهنة مثل: الطيارين، والملاحين الجويين، وضباط عمليات الطيران، ومهندسي الطيران الجويين، ومشغلي محطات الاتصالات الملاحية، والمراقبين ، ومؤشري الطائرات، ومشرفي الخدمات الأرضية ومن في حكمهم، وضباط ورجال الإطفاء بالمطار، ومهندسي وفني الإلكترونيات ، وطاقم الصيانة التي تتطلب طبيعة عملهم استخدام أجهزة الاتصالات داخل حرم المطار ومن في حكمهم من الأفراد.
  8. الإشراف على عمليات التحقيق في حوادث الطيران شاملا حفظ وصيانة السجلات.
  9. المشاركة في اللجان المختصة ذات العلاقة بالتحقيق والبحث والإنقاذ.
  10. وضع متطلبات التراخيص والتدريب للأفراد المعنيين بتشغيل وصيانة الطائرات وفق الأنظمة الدولية والمحلية.
  11. تحديد المتطلبات التدريبية اللازمة سنويا.
  12. الإشراف على فحص المطارات المدنية في نطاق الدولة التي تعمل بها والتأكد من صلاحيتها للملاحة الجوية ومن الجدارة الفنية والتأهيلية المطلوب توافرها في العاملين ومقدمي الخدمات الملاحية بشكل عام.
  13. اقتراح رسوم إصدار تراخيص موظفي السلامة الجوية والمراقبة الجوية.
AboAbdulla غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس