عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2013, 02:32 PM  
  مشاركة [ 10 ]
الصورة الرمزية AboAbdulla
AboAbdulla AboAbdulla غير متواجد حالياً
ابوعبدالله
 
تاريخ التسجيل: 23 - 12 - 2004
الدولة: السعودية
المشاركات: 4,873
شكر غيره: 722
تم شكره 803 مرة في 529 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
AboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقدير
AboAbdulla AboAbdulla غير متواجد حالياً
ابوعبدالله


الصورة الرمزية AboAbdulla

مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 23 - 12 - 2004
الدولة: السعودية
المشاركات: 4,873
شكر غيره: 722
تم شكره 803 مرة في 529 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 10
AboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقديرAboAbdulla يستحق الثقة والتقدير
افتراضي

النسخة الأخيرة من نظام التعرفة
نظام تعريفة الطيران المدني عام 1426هـ
الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/55 وتاريخ: 20/10/1426هـ



Law of Civil Aviation Tariff
Royal Decree No. M/55، Dated 20/10/1426H – 22/11/2005

المملكة العربية السعودية
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11 / 2/ 1426هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/39016 وتاريخ 28 / 7 / 1425 هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء رقم (2327) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 17 / 1 / 1425 هـ المتعلق بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وبعد الاطلاع على المحضر رقم (251) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ المعد في هيئة الخبراء وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (582) وتاريخ 23 / 10 / 1425 هـ، ورقم (618) وتاريخ 15 / 11 / 1425 هـ.
يقرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني بالصيغة المرافقة.


المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني .
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني .
إقليم المملكة : أراضي المملكة ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 هـ، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها.



التعديلات على النظام الصادرة في تاريخ: 08-01-2012

رابعاً: بعد الاطلاع على المحضر رقم (541) وتاريخ 23 / 12 / 1432هـ الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ / 230) وتاريخ 9 / 12 / 1432هـ، المتضمن بأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً:

1ـ يحل تعريف " الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني " محل تعريف " "الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني " الوارد في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 44 ) وتاريخ 18 / 7 / 1426هـ.

2ـ يحل لفظ ( الرئيس ) محل لفظ ( الوزير ) الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الطيران المدني .

ثانياً:

1ـ تعديل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426هـ على النحو الآتي:

أ ـ تعديل الفقرة (1) من المادة ( الثانية ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: " تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها".

ب ـ تعديل المادة ( الخامسة ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: "يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :

1ـ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً.

2ـ نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائباً للرئيس.

3ـ ممثل من وزارة المالية عضواً .

4ـ ممثل من وزارة النقل عضواً.

5ـ عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء.

6 - ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص أعضاء.

2ـ يحل إسم ( الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ) ومحل اسم ( وزارة الدفاع والطيران )، ويحل ا سم ( رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) ومحل اسم ( وزير الدفاع والطيران )، وذلك أينما وردت أي من هذه الأسماء في النصوص الواردة في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة بمهمات الهيئة العامة للطيران المدني أو رئيسها واختصاصاتهما.

3ـ تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الحاليين إلى حين تعيين أعضاء جدد وفقاً لحكم المادة (الخامسة) المعدلة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.

ثالثاً : تعديل نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ 18 / 7 / 1385هـ على النحو الآتي:

1 - تعديل المادة ( الأولى ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتكون بالنص الآتي: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة

2 - تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - الوارد في المادة (الرابعة) من نظام المؤسسة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 3 / 11 / 1426هـ - على النحو المتضمن ما يلي :

أ - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - رئيساً

ب - مدير عام المؤسسة عضواً

جـ - عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء

د - خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص أعضاء

3 - تحل عبارة ( يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل عبارة ( يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه ) الواردة في المادة (السابعة ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

جريدة الرياض - فقرة التعديل على نظام الطيران المدني


- - - - - - - - - - - - - - - -
المملكة العربية السعودية
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11 / 2/ 1426هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/39016 وتاريخ 28 / 7 / 1425 هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء رقم (2327) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 17 / 1 / 1425 هـ المتعلق بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وبعد الاطلاع على المحضر رقم (251) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ المعد في هيئة الخبراء وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (582) وتاريخ 23 / 10 / 1425 هـ، ورقم (618) وتاريخ 15 / 11 / 1425 هـ.
يقرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني بالصيغة المرافقة.


المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني .
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني .
إقليم المملكة : أراضي المملكة ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 هـ، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها.

راجع: نظام الطيران المدني

نظام الطيران المدني السعودي

راجع: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ



المعلومات الواردة في الرابط التالي - جرى عليها بعض التعديلات والتغيير لذلك لا يمكن الاعتماد عليها
https://www.flyingway.com/airlecture/saudi-sv.htm
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf Low of Civil Aviation Tariff AR.pdf‏ (472.0 كيلوبايت, المشاهدات 382)
نوع الملف: pdf Low of Civil Aviation Tariff EN.pdf‏ (808.0 كيلوبايت, المشاهدات 450)
نوع الملف: pdf للطيران المدني.pdf‏ (816.2 كيلوبايت, المشاهدات 359)
نوع الملف: pdf Civil Aviation.pdf‏ (1.21 ميجابايت, المشاهدات 429)
AboAbdulla غير متواجد حالياً