عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2008, 03:57 PM  
  مشاركة [ 1 ]
cloud cloud غير متواجد حالياً
عضو خط الطيران
 
تاريخ التسجيل: 17 - 11 - 2008
الدولة: KSA - FIR
المشاركات: 44
شكر غيره: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 192
cloud مازال في بداية الطريق
cloud cloud غير متواجد حالياً
عضو خط الطيران



مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 17 - 11 - 2008
الدولة: KSA - FIR
المشاركات: 44
شكر غيره: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 192
cloud مازال في بداية الطريق
افتراضي نظام العمل والعمال السعودي الجديد ( مهم لموظفي الهيئه )

https://air.flyingway.com/books/ksa-employee.doc


صدر المرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ بالموافقة على هذا النظام
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 745 وتاريخ 23/8/1389 هـ
ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 2299 وتاريخ 19/9/1389هـ
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 1: يسمى هذا النظام بنظام العمل.
مادة 2: تسري أحكام هذا النظام على :
أ- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
ب- عقود التدرج (التلمذة الصناعية).
ج- عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة.
مادة 3 : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :-
أ- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.
ب- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا :-
1- الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2- الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل إو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ج- خدم المنازل ومن في حكمهم.
مادة 4 : ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد (164، 165، 166) على ما يلي :
أ- العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة.
ب- الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لأحكام الباب الثاني من النظام التجاري (التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم (32) المؤرخ في 15 محرم الحرام 1350هـ.
مادة 5: لوزير العمل إعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة 4 من هذا النظام وهي :-
1- أية مؤسسة يعمل فيها أحداث .
2- أية مؤسسة يعمل فيها نساء.
مادة 6: لايجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات الأمتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخرى أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو أعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة.
ويقع باطلاًَ كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به.
cloud غير متواجد حالياً