عرض مشاركة واحدة
قديم 14-12-2008, 02:44 PM  
  مشاركة [ 7 ]
atcm atcm غير متواجد حالياً
مساعد طيار
 
تاريخ التسجيل: 09 - 10 - 2008
العمر: 54
المشاركات: 181
شكر غيره: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 366
atcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقدير
atcm atcm غير متواجد حالياً
مساعد طيار



مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 09 - 10 - 2008
العمر: 54
المشاركات: 181
شكر غيره: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 366
atcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقديرatcm يستحق الثقة والتقدير
افتراضي رد: مالا يعلمه المراقبون الجويون عن نظام التأمينات

  • هل يتم صرف اية مبالغ لافراد العائلة في حالة وفاة المشترك ؟
تدفع المؤسسة لافراد عائلة المشترك منحة بواقع ثلاثة اشهر بحد اقصى عشرة الاف ريال وذلك في أي من هذه الحالات الآتية :-
1- في حالة وفاة المشترك الممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
2- في حالة وفاة المشترك بسبب اصابة العمل او توفي صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي المستديم .
3- في حالة وفاة صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز غير مهني .
  • هل يتم صرف اية مستحقات عند زواج أي من الاناث المستحقات ؟
في حالة زواج الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن فانه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائدة او المعاش ويتم ايقاف الصرف لها من اول الشهر التالي لتاريخ زواجها ، فلو فرضنا ان قيمة النصيب المستحق لاي من هذه الفئات (500) ريال فان قيمة المنحة تساوي (9000) ريال (500×18) .
وفي حالة طلاق او ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج واعيد ادراجها في المعاش او العائدة قبل نهاية مدة (18) شهرا فانه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج .

  • هل هناك اختلاف في المدد التي تؤهل الاستحقاق بالنسبة للمشترك الاختياري عن المشترك الالزامي ؟
لقد اورد النظام بعض الفروقات فيما يتعلق بالمدد المؤهلة للاستحقاق نحددها في النقاط التالية :-
1- لايجوز للمشترك الاختياري الذي توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهر اشتراك ان يطلب صرف معاش التقاعد المبكر (قبل بلوغ سن الستين) الا اذا اثبت انتهاء النشاط الذي تم اشتراكه في النظام على اساسه .
2- اذا كانت سن المشترك الاختياري اقل من الخمسين في بداية الاشتراك تكون المدة المؤهلة للاستحقاق (12 شهر متصلة او 18 شهر متقطعة) ، اما اذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك هذه السن فان المدة المؤهلة لصرف معاش العجز غير المهني يجب ان لاتقل عن (24) شهرا متصلة او (36) شهرا متقطعة ، وان يكون من شأن هذا العجز ان يحول كلية وبصفة مستمرة بين المشترك ومزاولة النشاط .
3- اذا بدأ الاشتراك في النظام اختيارياً بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فان المدة التي تؤهل افـــراد العائلة لصرف معاش الوفاة تكون (12) شهرا متصلة او (18) شهرا متقطعة .

  • هل يجوز صرف معاش تقاعد للمشترك قبل بلوغه سن الستين ؟
اجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهرا أي (25) سنة .

  • ماهي شروط صرف معاش التقاعد ؟
ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي :
1- بلوغ المشترك سن الستين او تجاوزها .
2- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام .
3- ان تكون له مدة اشتراك في النظام لاتقل (120) شهرا .
  • ماالوضع اذا تم الغاء نصيب احد افراد العائلة ؟
في حالة الغاء نصيب احد افراد العائلة لاي سبب من الاسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الاقصى لسن الاستحقاق للذكور او زواج الاناث او وفاة أي فرد من افراد العائلة فانه يتم رد نصيبــه الــى باقــي المستحقـين ، وذلك بشرط ان لايقل نصيب أي فرد عن 300 ريال مع عدم تجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال ايهما اكثــر .

  • ماهو تعريف اصابة العمل في النظام ؟
عرف النظام في المادة (27) منه اصابة العمل كالتالي :-
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب هذا العمل .
2- كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس ، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه ، او اثناء صلاته وبالعكس .
3-الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .
4- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل .
5- تعد اصابة عمل الامراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية ، مع مراعاة الآتي :-
أ- يعتبر تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة .
ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها اعراض المرض علىالمشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل او مهنة مما قد حدد في الجدول .
ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءا من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة


  • من هم افراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظاما ؟
حددت المادة (2/8) من النظام افراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الاحـوال الآتية :-
1- ارملة المتوفى :وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته .
2- أرمل المتوفاة :وهو الذي توفيت زوجته المشتركة اذا كان عاجزا عن الكسب والى حين زوال عجزه .
3- ابناء المشترك المتوفى : وهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن ، ويتم تمديد السن حتى سن (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية0 ولايشترط أي حـد للسن طيلة بقاء الابن عاجزا عن الكسب بسبب مــرض مزمن او عاهـة .
4- بنات المشترك :حتى تاريخ زواج أي منهن .
5- ابناء وبنات الابن : متى ثبتت وفاة الابن اثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الابناء والبنات ، مع ثبوت اعالة المشترك لهم .
6- والد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل .
7- ام المشترك : متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .
8- جد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الاب من حيث السن وعدم العمل .
9- جدة المشترك :متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .
10- الاخوة والاخوات : وهم اخوة واخوات المشترك بذات شروط الابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتى تاريخ الوفاة.

atcm غير متواجد حالياً