شروط منح الترخيص للشركات السياحية
1 - ان تتخذ المنشأة شكل شركة .
2 - الا يتضمن عقد الشركة اغراضا اخري غير مزاولة النشاط السياجي في المجالات المنصوص عليها .
3 - ان يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية
4 - ان يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية
5 - الا يقل راس مال الشركة عن مليوني جنيه ( ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الادني لراس مال الشركة
6 - ان تؤدي تأمينا ماليا لوزارة السياحية وفقا للاتي :
200 الف جنيه لشركات السياحة فئة (أ)
175 الف جنيه لشركات السياحة فئة (ب)
150 الف جنيه لشركات السياحة فئة (ج)
ويدفع هذا التأمين ام نقدا او بشيك مقبول الدفع او بخطاب ضمان غير معتمد وغير مقيد باي شروط
ويشترط لمزاولة الشركات السياحية النشاط السياحي في مجال الحج والعمرة ان تكون من الشركات فئة ( أ ) ومضي علي الترخيص لها 5 سنوت ويشترط الاستمرار في مزاولة هذا النشاط الا يقل حجم اعمالها علي 30 مليون جنيه سنويا .
و هذا هو القانون حتي لحظة تاريخة
و أن كان هناك محاولة من أصحاب الشركات المؤسسة وفقاً للقانون الجديد بالتظلم لوزير السياحة الجديد / فخري عبدالنور ، لازالة هذا الشرط ، و يقابلة رفض من الشركات القديمة قبل هذا القانون لانة سيسحب من حصصهم في التأشيرات ، و أن اصحاب الشركات الجديدة ارتضوا هذا البند من القانون عند التأسيس
و مع الايام سنري الى اين سكون الحال